اللوائح و الأنظمة

لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها

المادة الأولى :
تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .

المادة الثانية :
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .


1.الوزارة : وزارة التجارة .
2.الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3.الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة .
4.المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5.المنتج : المركبة التي تسير على الطرق أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6.العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7.الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8.المستخدم : مالك المنتج في المملكة .


المادة الثالثة :
الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :

1.تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2.عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3.يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4.تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ‌) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب‌) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت‌) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث‌) وصف العيب .
ج‌) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح‌) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5.يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6.تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7.إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8.تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9.يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10.تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .

المادة الرابعة :
يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .

المادة الخامسة :
تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .

المادة السادسة :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج.

 

نظام مكافحة الغش التجاري

 

المادة الأولى :


يقصد بالكلمات والعبارات الآتية  أينما وردت في هذا النظام  المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام مكافحة الغش التجاري .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.
 

المنتج المغشوش :


أ-  كل منتج دخل عليه تغيير أوعبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته الماديه أو المعنوية ، سواء كان ذلك بالإنقاص
أو بالتصنيع أو بغير ذلك ، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أونوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو
مصدره أو مقدره سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار،
ب-  كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج-  المنتج الفاسد : كل منتج لم يعد صالحا للإستغلال أو الإستعمال أو الإستهلاك وفق ماتبينه اللائحة.
المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات الصادرة من الهيئة العربيه السعوديه للمواصفات المقاييس أو الصادرة من
جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة.

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.

 

الفصل الثاني
المخالفات

 

المادة الثانية:

 

يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من :
1-  خدع  أو شرع في الخداع  بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية :
    أ- ذاتية المنتج ، أو طبيعتة ، أو نوعه ، أو عناصره ، أو صفاته الجوهرية .
   ب-  مصدر المنتج.
    ج-  قدر المنتج ، سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار.
2-  غش  أوشرع  في غش المنتج.
3-  باع منتجا مغشوشا ، أو عرضه.
4-  حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.
5-  صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو أنتجها أو حازها ، أو باعها ، أو عرضها.
6-  استعمل آنية ، أو أوعية ، أو أغلفة ، أو عبوات ، أو ملصقات ، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز 
أو تحضير ، مايكون معدا للبيع من المنتجات .
7-  عبأ منتجا ، أو حزمة ، أو ربطة ، أو وزعه ، أو خزنه ، أو نقله ، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8-  استورد عبوات ، أو أغلفة ، أو مطبوعات تستعمل في الغش ، أو صنعها ، أو طبعها ، أو حازها ، أو باعها ، أو
عرضها.
9-  استورد منتجا مغشوشا.

المادة الثالثة :

يلتزم كل من ( المنتج والمستورد والموزع ) لمنتج مغشوش اذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته
وأسماء التجارة الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم ، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه
المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجاريه الصناعية ، أو عند تحرير محضر بضبطها.

 

المادة الرابعة :
 

لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات ، أو اجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل ، دون الحصول على
ترخيص من الوزارة.

 

الفصل الثالث
الضبط والتحقيق والمحاكمة

 

المادة الخامسة :


يتولى موظفون من الوزارة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهيئة العامه للغذاء والدواء  يصدر بتعيينهم قرار من
الوزير بعد موافقة جهاتهم  مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها ، ويعدون من مأموري الضبط
القضائي ، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة.

 

المادة السادسة :
 

إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على العتماد بأن هناك مخالة لأحكام هذا النظام ، جاز له سحب
عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها ، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من
العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللئحة.

 

المادة السابعة :
 

يحضر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

 

المادة الثامنة :
 

تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة للمنتجات
الغذائية ، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدة اللازمة لها.

المادة التاسعة :
 

يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط ، ودخول المصانع أو المخازن أو
المتاجر أو غيرها من المحلات ، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها ، وعلى مأموري الضبط القضائي
تقديم مايثبت أنهم من مأموري الضبط ، ويحق لهم إغلاق المحل لحيث مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.

 

المادة العاشرة :
 

تصدر بقرار من مجلس الوزراء  بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة
العامه للغذاء والدواء  قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

 

المادة الحادية عشرة .
 

تمنح مكافآت تشجيعيه بنسبة لاتزيد عن ( 25 %) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد  من غير الموظفين المشار
اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام  في الكشف عن حالة الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم ،
وفقا لما تحدده اللائحة.

 

المادة الثانية عشرة :
 

تختص هيئة التحقيق والإدعاء العام بالتحقيق والإدعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

 

المادة الثالثة عشرة :
 

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ت ودعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا النظام.

 

المادة الرابعة عشرة :
 

يكون البائع ، ومن يصرف المنتج لحسابه ، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات ، والمحلات ، مسؤولين عن كل مايقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ، وتوقيع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده.

 

الفصل الرابع
العقوبات

المادة السادسة عشرة :

 

يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسمائة الف ريال ، أو السجن مدة لاتزيد على سنتين ، أو بهما معا ، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة(الثانية)من هذا النظام

 

المادة السابعة عشرة :
 

يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسين الف ريال ، أو السجن مدة لاتزيد على ستة أشهر ، أو بهما معا ، كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

 

المادة الثامنة عشرة :
 

يعاقب بغرامة لاتزيد على ( 1000000 ) مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، أو بهما معا  في الحالتين
التاليتين :

1-  إذا اقترن فعل الخداع  أو الشروع فيه  باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلت فحص أخرى مزيفة أو مخالفة ، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعمله في غشه مضرة بصحة النسان أو الحيوان .

2-  إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعه) و (التاسعة)من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:
 

مع عدم الخلل بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة )من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات
محجوزة بغرامة تعادل قيمتها .

 

المادة العشرون :
 

مع عدم الخلل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، يجوز الحكم بإغلق المحل المخالف مدة لتتجاوز سنة في
المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.

 

المادة الحادية والعشرون :
 

يترتب  في جميع الحوال  على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة ، ومصادرة الأدوات التي
استعملت في الغش أو الخداع . وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.

 

المادة الثانية والعشرون :

 

مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .

 

المادة الثالثة والعشرون :

 

لهيئة التحقيق والدعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية ، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك .

 

 

المادة الرابعة والعشرون :
 

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا ، يعاقب بعقوبة لاتزيد عن ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة ، فإن عاد مرة أخرى  فبالإضافة إلى العقوبات المقررة  يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لاتزيد عن (خمس سنوات ).

 

المادة الخامسة والعشرون :
 

ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالإدانة في احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين
يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها .

 

المادة السادسة والعشرون :
 

تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة ، أو حرض على ارتبكابها .

 

المادة السابعة والعشرون :
 

يجوز للوزير  في حالة الضرورة أو الإستعجال  اصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من السواق عند الإشتباه في غشه ، على أن يعرض أمر الحجز خلل مدة لاتزيد على (اثنتين وسبعين ) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو الغائه.

 

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون :
 

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وينشر في الجريدة الرسمية خلل (تسعين)يوما من تاريخ صدوره .

 

المادة التاسعة والعشرون :

29 ه. /5/ يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11 ) وتاريخ 1404

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره .

 

نظام الوكالات التجارية

مادة (1):
لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع بأسمها سعوديين .
مادة (2):
الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.
مادة (3) :
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة .
مادة (4) :
كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبداً أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
مادة (5) :
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي : خمسون ريالاً للتاجر الفرد . مائة ريال للشركة . وتدفع الرسوم لمرة واحدة(1)
مادة (6) :
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع

 

التعريفات والأحكام العامة

 

المادة الأولى: التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الوكالات التجارية.

الأحكام: أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

السياسة: وثيقة مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة، تحدد التزامات الوكيل تجاه المستهلك بموجب أحكام النظام وهذه الأحكام وعقد الوكالة أو التوزيع وملحقاتهما.

الوكيل: من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية، بأي صورة من صور الوكالة أو التوزيع، ويشمل ذلك الموزع.

المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات الملزمة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو إقليمية أو دولية وتوافق عليها الهيئة المذكورة.

الصيانة: كل إجراء يهدف إلى الكشف عن حالة السلعة واستمرار تحقيقها لأغراضها وإعادتها إلى وضعية قياسية محددة، كالفحص، والمعاينة، والاختبار، والضبط، والتغيير، والاستبدال، والإصلاح، والبرمجة، وإعادة البرمجة، وغير ذلك.

الصيانة الدورية: الصيانة التي تتم وفقاً لتوصيات المنتج، وذلك بشكل دوري بحسب طبيعة استعمال السلعة.

ضمان المنتج: التزام مكتوب يتضمن تحقيق السلعة لأغراضها وخلوها من العيب وتقديم خدمات ضمان تكميلية أو إضافية خلال مدة محددة.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تـجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

العيب: كل خلل في السلعة ينشأ من الخطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تخزينها أو نقلها ويترتب عليه نقص في قيمتها أو منفعتها.

اليوم: اليوم التقويمي.

 

المادة الثانية: نطاق السريان

تسري هذه الأحكام على السلع الآتية:

‌أ. المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلا ما استثني منها بقرار من الوزير تقتضيه طبيعتها.

‌ب. أي سلعة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

المادة الثالثة: مناطق الوكالة أو التوزيع

يلتزم الوكيل بهذه الأحكام في مناطق المملكة المحددة في عقد الوكالة أو التوزيع، وفي كل مدينة أو محافظة يوجد له فيها فرع للبيع داخل المملكة.

 

المادة الرابعة: إجراءات الالتزام

1. على الوكيل تزويد الوزارة بنسخة من أحكام أو سياسات توفير قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان المنتج المتفق عليها مع المنتج، وأي تعديل أو تحديث يطرأ عليها.

2. على الوكيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الأحكام، ويكون مسؤولاً في مواجهة المستهلك عن التزاماته المترتبة عليها ولو تعاقد مع الغير لأداء هذه الالتزامات أو بعضها.

 

المادة الخامسة: أحكام السياسات

على الوكيل وضع سياسات لتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة، وتقديم ضمان المنتج، وتنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون عادة، والالتزام بها تجاه المستهلك والوزارة، على أن يبين فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق المستهلك، مع مراعاة ما يأتي:

‌أ. تضمين هذه السياسات في وثائق (كتيبات) مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة ومفهومة للمستهلك، ووضعها في مكان بارز في منافذ البيع والمراكز التابعة للوكيل، وتمكين المستهلك من الاطلاع عليها، ونشرها على الموقع الإلكتروني، وللوكيل تزويد المستهلك بنسخة إضافية مطابقة بلغة أخرى.

‌ب. بيان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.

‌ج. بيان العنوان البريدي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني للوكيل.

‌د. أداء الالتزامات بأمانة وعدل وشفافية وفقاً لهذه الأحكام.

‌ه. بيان مدة العمر الافتراضي للسلعة، والالتزام بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان جودة الصنع خلال هذه المدة.

‌و. اتفاق السياسات مع سياسات المنتج، وذلك دون الإخلال بمقتضى هذه الأحكام.

 

قطع الغيار

 

المادة السادسة: توفير قطع الغيار

1. على الوكيل أن يوفر بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر.

2. إذا كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفيرها بأسعار معقولة خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها إلا القطع التي تصنع خصيصاً للمستهلك أو ذات المواصفات الفنية الخاصة، فعندئذ يتفق الوكيل مع المستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفير قطع الغيار.

3. يكون تحديد مستوى طلب المستهلكين لقطع الغيار بناء على واحد أو أكثر مما يأتي:

‌أ. طبيعة قطعة الغيار ومدى الحاجة إلى تغييرها دورياً.

‌ب. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها خلال المدة نفسها من العام السابق.

‌ج. سجل مبيعاتها وحجم طلب المستهلكين لها خلال مدة (3) الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ طلبها.

4. على الوكيل أن يحدد كتابة وبشكل واضح في وثيقة مستقلة أحكام ومدة ضمان قطعة الغيار، وذلك بما يتفق مع سياسة المنتج.

 

المادة السابعة: وضع قيود على توفير قطع الغيار

للوكيل في الأحوال الطارئة وضع قيود على توفير قطع الغيار بما يضمن تلبية طلب المستهلكين، وذلك بعد استيفاء ما يأتي:

‌أ. تقديم طلب مكتوب إلى الوزارة يبين دواعي هذه القيود وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

‌ب. الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.

 

تقديم الصيانة

 

المادة الثامنة: المهارات والموارد

يلتزم الوكيل بصيانة السلعة نظير تكلفة مالية مناسبة، وعليه توظيف المهارات المهنية وتوفير الموارد اللازمة بما يضمن جودة الصيانة.

 

المادة التاسعة: سجل أعمال الصيانة

ينشئ الوكيل سجلاً يتضمن جميع أعمال الصيانة التي أجراها على السلعة. ويكون تنظيم هذا السجل وتحديد أغراضه وفقاً لما تحدده الوزارة.

 

المادة العاشرة: البدء في إجراء الصيانة

إذا طلب المستهلك حجز موعد لإجراء الصيانة، فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء إجراء الصيانة. وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل، فعليه البدء في إجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة الحادية عشرة: الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية

1. على الوكيل الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للسلعة خلال مدة لا تزيد على تلك التي يتبعها المنتج.

2. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، على الوكيل إجراء الفحص والمعاينة للسلعة وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها خلال مدة لا تزيد على ساعة من وقت إحضار المستهلك سلعته إلى مركز الصيانة في الموعد المشار إليه في المادة (العاشرة). ويكون تحديد الموعد والتكلفة في وثيقة مستقلة، يوقع عليها -بجانب بياني الموعد والتكلفة-كل من الوكيل والمستهلك.

 

 

المادة الثانية عشرة: الانتهاء من أعمال الصيانة (غير الدورية)

1. إذا أحضر المستهلك سلعته إلى مركز الصيانة في الموعد المشار إليه في المادة (العاشرة) لإجراء الصيانة (غير الدورية)، فعلى الوكيل تحديد موعد الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة للسلعة، ثم تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة (غير الدورية) وتكلفتها.

2. يكون تحديد المواعيد والتكلفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في وثيقة مستقلة، يوقع عليها -بجانب بياني الموعد والتكلفة-كل من الوكيل والمستهلك.

 

المادة الثالثة عشرة: خدمات عامة في الصيانة

1. على الوكيل توفير الخدمات الآتية للمستهلك دون مقابل مالي:

‌أ. وسائل اتصال مباشرة وسريعة.

‌ب. بيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة -إن وجدت- عند حجز الموعد.

‌ج. تقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار والأعمال الإضافية التي تطرأ أثناء إجراء الصيانة بدقة وبطريقة موثقة. ولا يجوز إلزام المستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها.

‌د. تقديم معلومات أعمال الصيانة كتابة.

‌ه. بيان نطاق الضمان على الصيانة المقدمة، ومدته.

2. على الوكيل تسليم المستهلك عند إحضار سلعته وثيقة تبين حالة هيكلها، والمحافظة على السلعة أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك.  ويتحمل الوكيل المسؤولية في حال تعديه أو تفريطه. 

 

المادة الرابعة عشرة: قطع الغيار القديمة

للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة إذا لم يدفع ثمن القطعة التي حلت محلها (الجديدة)، ويجب تسليمه القطعة القديمة إذا دفع ثمن القطعة الجديدة، فإن كانت القطعة القديمة ضارة بالبيئة، فعلى الوكيل التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.

 

ضمان جودة الصنع

 

المادة الخامسة عشرة: شروط سريان ضمان جودة الصنع

يشترط لسريان ضمان جودة الصنع على السلعة ألا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعمال المستهلك، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبية، أو أعمال الصيانة غير المطابقة لتوصيات المنتج، أو الإهمال في إجراء الصيانة، ويسري ذلك أيضاً على ضمان المنتج.

 

المادة السادسة عشرة: قطع الغيار والصيانة عند غير الوكيل

يسري ضمان جودة الصنع على ما يأتي:

‌أ.  السلعة التي تستعمل فيها قطع غيار مبيعة من غير الوكيل، على أن تكون مواصفات هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

‌ب. السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة وفقاً لتوصيات المنتج، ويشمل ذلك الصيانة التي تقوم بها مراكز إجراء الصيانة المستقلة عن الوكيل.

 ويسري حكم هذه المادة على ضمان المنتج.

 

ضمان المنتج

 

المادة السابعة عشرة: مدة ضمان المنتج

1. يجب ألا تقل مدة ضمان المنتج للمركبة عن عامين، أو قطعها مسافة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بحسب نوع المركبة، أيهما أقرب.

2. يجب ألا تقل مدة ضمان المنتج للسلعة عن عامين. وللوزير اعتماد طريقة أخرى لتحديد نطاق سريان الضمان.

3. تمدد فترة ضمان المنتج بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء في أعمال الصيانة أو إتمامها، أو مدة إصلاح العيب الذي طرأ على السلعة.

 

المادة الثامنة عشرة: نقل السلعة

إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، التزم الوكيل دون مقابل مالي بما يأتي:

‌أ. نقل السلعة التي يتعذر نقلها بأمان بوسائل النقل العادية إلى مركز صيانة الوكيل، ثم إعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة.

‌ب. نقل السلعة وإعادتها إلى المستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد منه يبعد مسافة تزيد على (100) مائة كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها المستهلك. وإذا كانت السلعة مركبة التزم الوكيل بشحنها.

 

المادة التاسعة عشرة: تقديم ضمان إضافي

إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، ولم يتعامل معه الوكيل بالمهنية اللازمة، فيكون الوكيل مسؤولاً عن تقديم ضمان المنتج لهذا العيب وما يترتب عليه، وذلك لمدة عام إضافي يلي انتهاء مدة الضمان.

 

المادة العشرون: العيب في السلعة أو المركبة

1. إذا تقاعس الوكيل، أو عجز، أو أخفق في إصلاح عيب متكرر، أو أكثر من عيب في السلعة أو المركبة، مشمولة بضمان المنتج، فللمستهلك الحق في الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

‌أ. أن يترتب على تكرار عيب معين، أو وجود أكثر من عيب، عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السلعة أو المركبة، أو التأثير في قيمتها السوقية، أو سلامة استعمالها.

‌ب. أن يستنفد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب السلعة المتكرر، و (4) أربع محاولات لإصلاح عيب المركبة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً بخصوص السلعة، و(25) خمسة وعشرين يوماً بخصوص المركبة، ليس منها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار. 

2. إذا اختار المستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة أو المركبة الأصل، فعليه أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو المركبة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

3. إذا اختار المستهلك الحصول على قيمة السلعة أو المركبة وقت الشراء، فيخصم من هذه القيمة مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو المركبة، ويحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديده مدة الاستعمال وطبيعته.

4. تخضع السلعة أو المركبة البديلة لذات الأحكام المقررة في هذه المادة ابتداء من تاريخ تسلم المستهلك لها.

 

السلعة البديلة والمبلغ المالي

 

المادة الحادية والعشرون: تقديم سلعة بديلة أو مبلغ مالي

إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبة)، أو أداء مبلغ للمستهلك يعادل (1÷400) من قيمة السلعة وقت الشراء، وذلك في الحالات الآتية:

 

‌أ. إخلال الوكيل بأي من التزاماته بتوفير قطع الغيار المقررة بالفقرتين (1، 2) من المادة (السادسة) من هذه الأحكام وذلك عن كل يوم تأخير.

‌ب. عدم تقيد الوكيل بأي من المواعيد المقررة بالمواد (العاشرة) و(الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) من هذه الأحكام وذلك عن كل يوم تأخير.

‌ج. إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعة.

 

آلية البيع والإفصاح

 

المادة الثانية والعشرون: آلية قياسية لبيع السلع

على الوكيل وضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع، والالتزام بها تجاه المستهلك، على أن تتضمن ما يأتي:

‌أ. بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر، على أن يحدد الوكيل ذلك كتابة وبشكل واضح في وثيقة مستقلة، يوقع عليها -بجانب بيان الموعد-كل من الوكيل والمستهلك.

‌ب. توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية، باللغة العربية بشكل أساس، وبصياغة واضحة ومفهومة للمستهلك، مع إمكانية تزويد المستهلك بنسخة مطابقة بلغة أخرى.

 

المادة الثالثة والعشرون: الإفصاح

1. مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة المرعية، يلتزم الوكيل بما يأتي:

‌أ. بيان أسعار السلع في مكان بارز في منافذ البيع التابعة له وعلى موقعه الإلكتروني. وإذا كانت السلعة مركبة، فعلى الوكيل أيضاً بيان سعرها ومواصفاتها بخط واضح وكبير. 

‌ب. بيان أسعار قطع الغيار في منافذ البيع ومراكز الصيانة التابعة له وعلى موقعه الإلكتروني.

‌ج. بيان تكاليف إجراء الصيانة الدورية وما في حكمها ومددها -بحسب الأحوال- في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة له وعلى موقعه الإلكتروني.

‌د. الإفصاح كتابة بطريقة واضحة ومفهومة عن أي عيب أو تغيير في السلعة التي يعرضها للبيع أو يبيعها، وذلك مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة. وإذا كانت السلعة مركبة فعلى الوكيل أيضاً الإفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة عن أجزاء المركبة الإضافية (الاكسسوارات) المصنعة من غير المنتج ومكان صنعها وتركيبها،  وتضمين ذلك عند البيع في وثيقة مستقلة يوقع عليها المستهلك.

2. للوزارة اتخاذ ما يلزم لتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية لأسعار السلع وقطع الغيار المعروضة للبيع و المبيعة فعلاً.   

 

شكاوى المستهلك

المادة الرابعة والعشرون: وحدة وسجل للشكاوى

يلتزم الوكيل بما يأتي:

‌أ. تكوين وحدة لتلقي شكاوى المستهلك.

‌ب.  إنشاء سجل لشكاوى المستهلكين تقيد فيه جميع الشكاوى، ويكون تصنيفه واضحاً.

‌ج. تسمية ضابط اتصال مع الوزارة لهذا الغرض.

‌د. الاحتفاظ بسجل الشكاوى لمدة (5) خمس سنوات على الأقل، ويكون لممثلي الوزارة المختصين حق الاطلاع عليه.

 

المادة الخامسة والعشرون: آلية تسوية الشكاوى

على الوكيل وضع آلية إجرائية واضحة لتسوية شكاوى المستهلكين، مع الالتزام بها تجاه المستهلك والوزارة دون تحميل المستهلك أي مقابل مالي عن ذلك، على أن تتضمن ما يأتي:

‌أ. الرد على الشكوى بسرعة وفعالية.

‌ب. بيان المعلومات والإجراءات اللازمة لتقديم الشكوى.

‌ج. إبلاغ المستهلك بمسار الشكوى وما تحقق بشأنها كل (5) خمسة أيام على الأقل.

‌د. تعيين خبير معاينة إن اقتضى الأمر، وإشعار المستهلك بهذا التعيين خلال (3) ثلاثة أيام.

‌ه. إشعار المستهلك كتابة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى بقبولها وأداء الالتزامات المترتبة دون تأخير، أو رفضها مع بيان الأسباب.

 

المادة السادسة والعشرون: الاستعانة بالخبرات الفنية

للوزارة وضع آلية للاستعانة بالخبرات الفنية لإبداء الرأي في شكاوى المستهلكين ذات الطابع الفني.

 

المادة السابعة والعشرون: المزايا الأفضل

لا يخل الالتزام بهذه الأحكام بأي سياسات أو أحكام تمنح مزايا أفضل للمستهلك وفقاً لسياسة المنتج.